السيد أحمد الموسوي الروضاتي
203
إجماعات فقهاء الإمامية
والحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل « 1 » فلا معنى للتكرار . * الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية - الانتصار - الشريف المرتضى ص 321 ، 322 : المسألة 179 : كتاب الظهار : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد فيه من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية ، ومن قال لنسائه إحداكن علي كظهر أمي لا حكم لقوله . . . والحجة لنا : بعد الإجماع المتردد أن الظهار حكم شرعي وقد ثبت بالاتفاق أنه يقع مع التعيين ولم يثبت أنه واقع مع الجهالة . * الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر - الانتصار - الشريف المرتضى ص 322 ، 323 : المسألة 180 : كتاب الظهار : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو منها أي عضو كان . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . فقال . . . والحجة لنا بعد إجماع الطائفة ما تقدم من أن الظهار حكم شرعي وقد ثبت وقوعه ولزومه إذا علق بالظهر ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء ، وأيضا فإن الظهار مشتق من لفظة الظهر ، فإذا علق باليد وما أشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر ولم يجز إجراؤه . فإذا قيل : في اليد معنى الظهر . قلنا : الاتفاق في معنى التحريم لا يوجب أن تكون اليد ظهرا ، والاسم مشتق من الظهر دون غيره . * من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان - الانتصار - الشريف المرتضى ص 323 : المسألة 181 : كتاب الظهار : ومما يظن انفراد الإمامية به : القول بأن من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان ، ووافق الإمامية في ذلك الزهري وقتادة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا كفارة واحدة . دليلنا : الإجماع المتردد واعتبار اليقين ببراءة الذمة . . .
--> ( 1 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة 177 .